مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

460

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

7 - تعارض الاعتكاف مع حقّ لازم : من تعيّن عليه الاعتكاف فعارضه حقّ لازم - من أداء دين فوري أو إنقاذ ما يجب إنقاذه أو نحو ذلك - هدمه وقضاه بعد ذلك ، ولا كفّارة عليه ، ولو كان من تسبيبه مختارا بعد وجوب الاعتكاف كفّر « 1 » . السابع - إباحة اللبث في المسجد : قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « [ الشرط ] السادس : إباحته ، فلو وجب عليه الخروج . . . فمكث بطل اعتكافه » ، ثمّ قال بعد ذلك : « وكلّ من حرم عليه اللبث - لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه - فلبث بطل اعتكافه » « 2 » . وقال المحقّق النجفي بعد نقل كلامه : « وهو كذلك ، وكأنّ الأصحاب تركوا التعرّض له لوضوحه . . . نعم ، ينبغي أن يخصّ ذلك بما إذا كان محرّما في نفسه ، لا من حيث الضدّية لأداء دين ونحوه ، فإنّ الأقوى حينئذ الصحّة » « 3 » . ووجهه ظاهر فإنّ الاعتكاف عبادة فإذا حرم أو حرم بعض أفعاله بطل على ما هو محقّق في محلّه . الثامن - استدامة اللبث في المسجد : ذكر الفقهاء من جملة شرائط الاعتكاف استدامة اللبث في المسجد ما دام معتكفا ، فلو خرج منه ولو قليلا بغير الأسباب المبيحة له أو خرج لعلّة فمكث خارجا لغير علّة بطل اعتكافه ؛ لأنّ الاعتكاف هو اللبث ، ولا يتحقّق ماهيّته مع الخروج « 4 » . وقد نفي عنه الخلاف « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » بقسميه « 7 » . واستدلّوا عليه بالروايات المستفيضة : منها : ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد

--> ( 1 ) كشف الغطاء 4 : 110 . ( 2 ) كشف الغطاء 4 : 101 ، 102 . ( 3 ) جواهر الكلام 17 : 187 . ( 4 ) انظر : المقنعة : 362 . المبسوط 1 : 398 . الشرائع 1 : 217 . مجمع الفائدة 5 : 368 . الحدائق 13 : 470 . كشف الغطاء 4 : 99 . مستند الشيعة 10 : 555 . جواهر الكلام 17 : 176 - 178 . العروة الوثقى 3 : 674 . مستمسك العروة 8 : 551 . ( 5 ) الغنية : 147 . جواهر الكلام 17 : 176 . ( 6 ) المعتبر 2 : 733 . التذكرة 6 : 242 . المدارك 6 : 328 . ( 7 ) جواهر الكلام 17 : 176 - 177 .